الشهيد الأول
454
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
جازت الزيادة رعاية لحق اللاحق ( 1 ) . وتتأكد زوال الكراهية بعلمه انه لا يلحق بتطويل الركوع ، بل يستحب هنا تطويل القراءة . الثاني : لا يستحب تطويل القراءة رجاء لمن عساه يدخل ، لما فيه من الاضرار بالباقين ، بل يكره . نعم ، لو علم منهم الرضا بذلك لم يكره . ويكره ان يفرق بين من له قدر وبين غيره في الانتظار ، لاستواء الجميع في المعونة على الفضيلة . الثالث : لو أحس به بعد رفع رأسه من الركوع ، فلا انتظار هنا اجماعا ، لأن الغرض من الفضيلة تحصل له بما أدرك من الافعال ، إذ لا اقتداء حقيقي هنا . نعم ، لو كان في التشهد الأخير استحب تطويله إذا توقف ادراكه على التطويل ، لتحصل له ثواب الجماعة . الرابع : لو انتظر مثلي ركوعه لداخل ، ثم دخل آخر ، لم ينتظره خوفا من التطويل على المأمورين . السابعة : قد سبق جواز المشي راكعا لمن خاف فوت الاقتداء ، ورواه الأصحاب أيضا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ( 2 ) . وفي رواية : ( يجر رجليه ولا يرفعهما ) ( 3 ) .
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 182 . والحديث النبوي في : مسند أحمد 3 : 109 ، صحيح البخاري 1 : 181 ، صحيح مسلم 1 : 343 ح 192 ، مسند أبي يعلى 5 : 441 ح 3144 ، مسند أبي عوانة 2 : 88 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3 : 180 ح 1883 ، السنن الكبرى 3 : 118 . ( 2 ) الفقيه 1 : 257 ح 1166 ، التهذيب 3 : 44 ح 154 ، الاستبصار 1 : 436 ح 1681 . ( 3 ) الفقيه 1 : 254 ح 1148 ، المقنع : 36 .